مخطط الموضوع

  • الموضوع 2

    المحاضرة الأولى في مقياس قانون الجمارك

    الموضوع الأول: تعريف قانون الجمارك و خصائصه

    المحاضرة الأولى : تعريف قانون الجمارك

    يوجد في كل دولة قانون جمارك لأن له دور أساسي في تنظيم المسائل التجارية داخل الدولة و التبادلات التجارية بين الدول ، الأمر الذي يوحي بدوره الفعال في حماية الاقتصاد الوطني ، لذلك توالت التعريفات لهذا القانون منها من عرّفه بناءا على مميزاته و خصائصه و منها من بحسب مواضيعه و مشتملاته.

    تعتبر التجارة أساس التعاملات الاقتصادية بين الدول و من ثمّ بات ضروريا تنظيمها بموجب قانون يحفظ قواعد و مبادئ التجارة الدولية و يحفظ سيادة الدولة و مصالحها الداخلية و هو الأمر الذي يجب تكرسه في سن نصوص قانون الجمارك الذي يناط به أساسا تنظيم التبادلات التجارية و بالمقابل حماية الاقتصاد الوطني و مبدأ سيادة الدولة فهو قانون اقتصادي مالي تظهر فيه مبادئ السيادة الوطنية .

    في تعريف قانون الجمارك سنورد بعض التعريفات التي أعطيت له على الصعيد الدولي و على الصعيد الوطني ، فمن التعريفات الدولية على سبيل المثال لا الحصر عرفه بروتوكول تعديل الاتفاقية الآولية لتبسيط و تنسيق الأنظمة الجمركية المنعقد في كيوتو سنة 1973 بأنه " تلك الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة باستيرادأو التصدير أو إخراج أو تخزين بضاعة و التي تكون الجمارك مكلفة بإدارتها و تنفيذها إضافة إلى أية أنظمة تضعها الجمارك بموجب صلاحياتها القانونية"، و يعتبر هذا التعريف -حسب رأينا-ناقصا بحيث استخدم مجموعة أفعال حصرها بالذكر و ألحقها باختصاص الجمارك دون الأخذ في الحسبان ظهور أفعال أخرى قد لا تندرج ضمن الأفعال المذكورة و قد لا تقل خطورة لكن مرتكبها سيفلت من المحاسبة بسبب عدم ذكرها مما كان على البروتوكول التفطن إليه خاصة إذا تنبهنا الى تاريخ التعريف فهو يقترب من نصف القرن بينما التعاملات التجارية و المخالفات عرفت تطورا كبيرا في الطرق و الأساليب قد تتمثل في أفعال لا تشملها لتلك المذكورة في التعريف.

    كما ورد تعريف لقانون الجمارك في اتفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و ردعها و هي الاتفاقية التي وقعت بتونس بين دول اتحاد المغرب العربي في 1994 بدولة تونس جاء فيه على الخصوص بأنه  " مجموع القوانين و الأنظمة المطبقة على الاتتيراد و التصدير و لو بصفة مؤقتة و على عبور أو تداول البضائع و رؤوس الأموال أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أو ضمان أو رد الحقوق و الرسوم أو تطبيق إجراءات الحضر و القيود أو المراقبة أو أيضا بمكافحة التهريب و المخدرات و المؤثرات العقلية."

    يلاحظ على هذا التعريف أنه جاء أشمل من سابقه باستعماله لعبارات و مصطلحات تحتمل أن تدخل ضمنها أفعال حتى إن لم تذكر بالتحديد مثل ذكره مصطلح "عبور "و "تداول" قد يكون العبور بصفة شرعية و قد يكون غبر مراكز المراقبة و قد يكون غير قانوني أو خارج نقاط المراقبة و قد يكون بأية طريقة أو وسيلة ، فعدم التضييق في استعمال المصطلحات يتيح للقاضي الفرصة في تطبيق النصوص على أفعال في مجال أوسع و هذا ما يطبع هذا التعريف.

    أما على المستوى الوطني ، فالمعروف على المشرع الجزائري أنه لا يقدّم تعريفات للمصطلحات و هو ما لم يخرج عنه في قانون الجمارك الصادر في 21 جويلية 1979 بموجب القانون رقم 07/79 و الذي يعتبر أول قانون خاص ينظم الجمارك بحيث لم يعرّف المشرع الجزائري قانون الجمارك غير أنه تدارك الأمر في آخر تعديل لقانون الجمارك و الذي يعتبر تعديلا مهما جدا أحدث تغييرات جذرية في نصوصه سنتطرق إليها في حينها بحيث قدّم المشرع الجزائري في تعديل قانون الجمارك بموجب القانون 04/17 المؤرخ في 16/02/2017 تعريفا للتشريع الجمركي في الفقرة ك المستحدثة بموجب التعدبل لتضاف للمادة 5 منه بقوله " ك : القوانين و التنظيمات الجمركية : مجموع الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة." و الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قدّم تعريفا فضفاضا و غير محدّد ربما خشية التضييق .

    و بالمقابل نجد أن المشرع الجزائري في وقت سابق لما أصدر قانون خاص بمكافحة التهريب بموجب الأمر 06/05 المؤرخ في 23 أوت 2005 المعدّل و المتمم أعطى تعريفا أكثر وضوحا يظهر أنه مستوحى من الاتفاقيات الدولية جاء فيه حرفيا في الفقرة ي من المادة 2 منه "... ي: التشريع الجمركي : كل الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير و مسافنة و عبور و تخزين و نقل البضائع بما فيها الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر و التقييد و المراقبة و كذا التدابير المتعلقة بتبييض الأموال".

    يلاحظ أن المشرع الجزائري كان أكثر دقة في تعريف قانون الجمارك في قانون مكافحة التهريب سنة 2005 منه في قانون الجمارك ذاته في 2017 ذلك أنه خاض تجربة اولى لم يسبق له فعلها و يظهر أنه لا بزال يخشى التعريفات و ما قد ينجر عنها من قيود للقاضي عند تطبيق النصوص .

    المحاضرة الثانية : خصائص قانون الجمارك:

    يمتاز قانون الجمارك بالمرونة في التعديل بحيث يتعرض للتعديل و لو في مادة واحدة أو حتى في جزء منها بموجب صدور قانون المالية السنوي و هو ما يعزز ارتباطه بالمسائل الإقتصادية و المالية.

    غير أنه بالرغم من ذلك فهو قانون صارم و ذلك نظرا لوظيفته الأساسية التي تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني و مصالح الخزينة العمومية ، هته الأخيرة التي تحرص إدارة الجمارك على تمويلها من عائدات المعاملات الجمركية سواء المشروعة أو غير المشروعة.

    يعدّ قانون الجمارك بذلك قانون جبائي بامتياز فهو يحصّل الجباية لفائدة الخزينة العمومية و يتأتى ذلك بفرض رسوم على معاملات قانونية و رسوم أخرى تأخذ صفة الجزاء العقابي المالي على المعاملات غير القانونية.

    يتميز قانون الجمارك بخاصية ارتباطه بسيادة الدولة و سلطتها ويتجلى ذلك خاصة من زاوية سياستها الخارجية إذ يؤدي وظائف متعددة ومتنوعة أهلته لأن يكون أداة فعالة في خدمة التبادل التجاري الدولي  دون أن يتنازل عن مهمته التقليدية المتمثلة في ضمان الحماية الاقتصادية التي تشكل أحد الأسس البارزة لوجوده.
    يتميز قانون الجمارك كذلك بانفراده بمصطلحات قانونية و تقنية خاصة لا نجدها في أي قانون آخر إذ أنه من المسائل التي أضفت أصالة كبيرة هي القانون الجمركي هو ما يتوافر عليه هذا القانون من مفاهيم ومصطلحات خاصة به، بالنظر إليه من زاوية مظهره الجبائي نجد نوع البضاعة ومنشئها والقيمة الجمركية ومفاهيم أخرى بالنظر إليه من زاوية مظهره الاقتصادي كالعبور الجمركي، التصدير المؤقت، وغيرها من الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي لا معنى لها خارج هذا القانون.
    فضلا عن الطابع التقني و المتميز لقانون الجمارك و كذا طابعه الاقتصادي فإن اعتباره قانون الزامي و صارم يستوجب فرض جزاءات جزائية على المخالفين .
    حيث يتضمن قانون الجمارك  نصوصا تتعلق بالمنازعات الجمركية الجزائية، والتي تتميز بخصوصيات جعلت منه قانونا متميزا يخرج عن قواعد قانون العقوبات العام، هذه الخصوصيات التي توحي بالطبيعة الاستثنائية للجرائم الجمركية التي ينظمها هذا القانون.
    إذ قررت المحكمة العليا على سبيل المثال بأنه ليس لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في تقديم الغرامة الجبائية، وإنما دورهم ينحصر في مدى تقيد إدارة الجمارك بنصوص القانون من عدمه.


      





    • الموضوع 3

      المحاضرة الثالثة : إدارة الجمارك

      تتولى إدارة الجمارك تطبيق قانون الجمارك و تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الإقتصاد الوطني و تنظيم التجارة الدولية، فهي تبسط سلطانها على كامل التراب الوطني و المياه الإقليمية و يتحدد نطاق عملها في نقاط مراقبة منها نقاط قارة ( مكاتب مراقبة) و نفاط غير قارة ( حواجز و دوريات).

      ينقسم نطاق اختصاص الجمارك الإقليمي إلى اقليم جمركي و نطاق جمركي.

      فأما الإقليم الجمركي فهو طاق تطبيق قانون الجمارك و يشمل الإقليم الوطني و المياه الداخلية و المياه الإقليمية و المنطقة المتاخمة و الفضاء الجوي الذي يعلوها.

      أما النطاق الجمركي فهو منطقة خاصة للمراقبة تمتد على طول الحدود البرية تمتد حسب مقتضيات المادة 29 من قانون الجمارك رقم 10/98 المعدل و المتمم من حد الإقليم الجمركي غلى خط مستقيم مرسوم على بعد 30 كلم منه و يمكن تمديد عمق المنطقة البرية غلى 60 كلم .

      غير ان قانون الجمارك و على اعتبار شساعة الصحراء الجزائرية و تباعد المناطق العمرانية بها حدد مسافة النطاق الجمركي بكل من تندوف و أدرار و تمنراست و اليزي ب 400 كلم .

      و بالنسبة للسواحل فيحسب النطاق الجمركي في مجال المنطقة البرية من الساحل الى اليابسة على خط مستقيم الى الداخل بمسافة قدرها 30 كلم.

        و يشمل النطاق الجمركي كذلك منطقة بحرية بموجب المادة المذكورة أعلاه تتكون من المياه الإقليمية و المنطقة المتاخمة لها و المياه الداخلية.

      تعتبر إدارة الجمارك مصلحة تابعة لوزارة المالية لها صلاحية مراقبة تنقل السلع و البضائع و الأشخاص في مكاتب قارة أو متنقلة تعمل في أوقات العمل المقررة قانونا كما يجوز لها العمل في غير الأوقات و الأيام القانونية للعمل ، فهي تقوم بخدمة دائمة.

      لقد عمدت الدولة إلى تقرير جملة من الإصلاحات على إدارة الجمارك من أجل تحسين و تطوير أداء موظفي الجمارك بتوفير إطار عمل ملائم و مواكب للتطورات الحاصلة في دول العالم و تحسين الظروف المهنية للجمركي و كذا حمايته من كل أشكال الإغراء و التهديد و الضغط.

      كما تم تزويد إدارة الجمارك بمكاتب جديدة مهيئة و بمركبات من كل الأنواع تتماشى مع تضاريس كل منطقة خاصة و أن المخالفين لا يسلكون دائما الطرق المعبدة بل يسلكون المناطق صعبة الوصول ، بالإضافة الى اقتناء مروحيات.

      تربط إدارة الجمارك بنظيراتها في مختلف دول العالم آليات تعاون ثنائية و متعددة الأطراف سواء في مجال التعاون الإداري أو في مجال التعاون القضائي.

      فأما في مجال التعاون اللإداري فيسمح بتبادل المعلومات حول شبكات تنشط في مجال مخالفة التشريع الجمركي أو حتى أفراد و حول قضايا قد تهم أي طرف كان أو حتى الأطراف كلهم و ينظم هذا التعاون في إطار اتفاقيات تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل و هو ما أصبح يسمى في قانون الجمارك بموجب تعديله بالقانون 04/17 بإضافة المادة 50 مكرر4 بالتعاون المتبادل و الذي يشمل حتى التعاون مع قطاعات وطنية حسب المادة 50 مكرر2 و المادة 50 مكرر 3 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 04/17.

      و أما التعاون القضائي   يكون هو الآخر بموجب اتفاقيات تعاون في مجال تبادل المعلومات و تنفيذ الإنابات الدولية و تسليم المجرمين.

      المحاضرة الرابعة :

      صلاحيات و حقوق رجال الجمارك

      يناط برجال الجمارك السهر على تطبيق قانون الجمارك و القوانين المكملة له على غرار قانون مكافحة التهريب و قانون مكافحة تبييض الأموال و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  و غيرها من الجرائم ذات الصلةو لهذا الغرض يضمن قانون الجمارك لرجال الجمارك حماية خاصة فضلا عن الحماية المفروضة لسائر الموظفين في بقية القطاعات من كل أشكال التهديد و السب و الشتم و شتى أنةاع الاعتداء التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء تأديتهم لوظائفهم ، كما يستوجب القانون على المصالح الأمنية مدنية كانت أم عسكرية أن تمد يد العون لرجال الجمارك حال ما طلبت منهم هذه الأخيرة ذلك و دون تمهّل و هو الأمر الثابت في نص المادة 35 من قانون الجمارك رقم 10/98 المعدل و المتمم في الفقرة الثالثة و الأخيرة و التي استعمل فيها عبارة " فور طلب ذلك".

      يؤدي رجال الجمارك اليمين القانونية المبيّن صيغتها في نص المادة 36 من قانون الجمارك المذكور سابقا و عليهم التحلي بواجب التحفظ و الحفاظ على السر المهني ، كما يجوز لهم حمل السلاح أثناء ممارستهم لمهامهم و استعماله في الحالات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

      يقوم رجال الجمارك أثناء ممارستهم لمهامهم بتفتيش و مراقبة الأشخاص و البضائع و الوثائق مع وجوب احترام كرامة الأشخاص طبقا لأحكام الدستور و قانون الجمارك .

      ففي مجال التفتيش يجوز لأعوان الجمارك المؤهلين لذلك و بعد الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة اقليميا القيام بتفتيش المساكن و المحلات الموجودة داخل النطاق الجمركي والتي يشتبه حيازة بضائع بطريقة غير مشروعة فيها بشرط حضور أحد ضباط الشرطة القضائية لكامل عملية التفتيش.

      هناك حالة تسمى بالملاحقة على مرآى العين و هي حالة تتبع البضاعة مثلا عند فرار مركبة أو أية وسيلة أخرى من حاجز مراقبة جمركي يتتبع رجال الجمارك الفارين فتسمى بالملاحقة على مرآى العين و هي تقابل التلبس في القواعد العامة ، ففي هذه الحالة إذا أدخلت البضائع المتتبعة إلى مسكن أو محل مهما كان و يقع خارج النطاق الجمركي يجوز لرجال الجمارك معاينة ذلك لكن بشرط إبلاغ النيابة العامة المختصة إقليميا فورا.

      أما في مجال تفتيش الأشخاص جسديا فإنه يجب احترام كرامة الإنسان و مراعاة جنس المراد تفتيشه فالذكر للذكر و الأنثى للأنثى ، كما أنه إذا اشتبه في وجود موادا مخدرة مهما كانت داخل جسم الشخص المراد تفتيشه و الذي يتأهب للمرور عبر الحدود ، يجوز لرجال الجمارك فحصه  طبيا ( بالأشعة مثلا) يشرط الحصول على رضا صريح من الشخص و إذا لم يرضى بالخضوع للفحص الطبي يستصدر أعوان الجمارك ترخيصا من السلطة القضائية المختصة إقليميا.

      المحاضرة الخامسة:

      يحق لرجال الجمارك تتبع  السلع و البضائع حتى داخل قاعات الفرز التابعة لقطاع البريد و كل مكاتب البريد و محلات متعاملي البريد السريع الدولي و إخضاعها للمراقبة بحضور أعوان البريد و المواصلات مع وجوب احترام سرية المراسلات المكفولة قانونا.

      كما يحق لأعوان الجمارك بل و يجب ذلك عليهم أيضا الاطلاع على الوثائق و حجزها إذا اشتبهوا في خرق لقانون الجمارك أو القوانين المتصلة به و التي تنظم حركة الأشخاص و البضائع و تنقلها ، كما لأعوان الجمارك تزويد السلطات الأجنبية بالمعلومات و الشهادات و المحاضر و كل الوثائق التي تثبت خرق القوانين و الأنظمة المطبقة عند عبور حدودها مع ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

      كما أنه يحق لأعوان الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يتنقلون داخل النطاق الجمركي أو الذين يترددون عليه دخولا و خروجا و ذلك بكافة الطرق المتاحة قانونا لا سيما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الجمارك المعدل و المتمم.

      إجراءات تتعلق بالبضائع :

      يتعين إخضاع كل بضاعة يتم استيرادها أو إعادة استيرادها أو تصديرها أو نقلها لإعادة التصدير الى المراقبة الجمركية بمكاتب الجمارك كقاعدة عامة على أن تخزّن البضائع المعدة للتصدير في مخازن مؤقتة أو مستودعات جمركية معدة للغرض إلى أن يتم إرسالها إلى الخارج و ذلك بعد خضوعها للمراقبة الجمركية المفروضة قانونا.

      يتم تصدير البضائع برّا بضرورة اتباع الطريق الأقصر المباشر  الذي يقوم بتعيينه والي الولاية.

      كما أن عملية شحن البضائع المعدة للتصدير لا تكون إلاّ في المطارات و الموانئ التي توجد بها مكاتب جمارك ، أما في غير هذه الأماكن فيجب الحصول على ترخيص